مجلس الحكومة يستمع إلى عرض حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية
استمع مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى عرض حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن العرض تناول مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح والهام.
وأضاف السيد بايتاس أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية توقف من خلال عرضه عند التدابير المزمع القيام بها لتفعيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أبرز السيد بايتاس أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية قدم ، خلال مجلس الحكومة، عرضا مهما حول أهم المحاور المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
يذكر بأن مجلس الحكومة صادق، اليوم الأربعاء، على ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.
أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم مشروعي المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، في حين يتعلق مشروع المرسوم السادس بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير أنه تبعا لذلك ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها “اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية”، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش.
وتابع أن اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
كما ينص المرسوم، ذاته، يشير الوزير، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13، المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13، المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتمم الملحق بالمرسوم التطبيقي للقانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 هـ (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يروم إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.