حكم قضائي: الزوجة ملزمة بالذهاب مع زوجها أينما ذهب ولا يحق لها رفض الالتحاق ببيت الزوجية في البادية

أفادت يسرى الريسوني، الطالبة الباحثة والمحامية المتمرنة بهيئة الرباط، أن “الزوجة ملزمة بالذهاب مع زوجها أينما ذهب، ولا يحق لها رفض الالتحاق بالبيت بالبادية”.

ونشرت الريسوني على جدارها حكما قضائيا يتعلق بامتناع زوجة عن الالتحاق ببيت الزوجية في البادية، حيث خلصت هيئة الحكم إلى عدم جواز ذلك، مستدلة بالمادة 165 من مدونة الأسرة.

وأوضحت الريسوني أنه “في هذا الملف طلب الزوج من الزوجة العيش معه في البادية، فرفضت ذلك، ليقوم بعد ذلك برفع الزوج لدعوى الرجوع لبيت الزوجية بالبادية، فقضت عليها المحكمة الابتدائية بسطات بالالتحاق ببيت زوجها في البادية”.
وأبرزت أن الزوجة قام باستئناف الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بسطات، بإلغاء الحكم الابتدائي، وقضت بعدم قبول الطلب، إلا أن الزوج طعن في القرار الاستئنافي بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي.

وكشفت الريسوني أن محكمة النقض عللت قرارها بأن الزوجة ملزمة بالذهاب مع زوجها أينما ذهب، ولا يحق لها رفض الالتحاق بالبيت بالبادية، وأن امتناعها عن الالتحاق ببيت زوجها يجعل نفقتها تسقط.

التعليقات مغلقة.